السيد محمد سعيد الحكيم
11
فقه الكمبيوتر و الإنترنيت
ج - لا يحرم عليه الاستخدام ولا يجب عليه التحري . 5 - هذا كله على أساس كون الشركات غير مسلمة ، بل بعضها ذمي وبعضها لا دين له أصلًا ، ولكن على فرض كون ذلك البرنامج سواء المشغل للحاسب أو المستعمل كبرامج للثقافة أو المعلومات أو غيرها ، على فرض كون تلك الشركات المصنعة أو المبرمجة أصحابها مسلمون بل قد يكونون مؤمنين بل قد تكون الشركة تحت إشراف بعض علمائنا ومراجعنا ( أعلى الله كلمتهم ) . والسؤال هو : ما هي الأحكام في كل تلك الفروض المذكورة في الأسئلة السابقة حول الشركات المسلمة ؟ يرجى أن تتفضلوا بالإجابة عن كل الفروض السابقة سواء حول التعامل أو حول الاستخدام ؟ ج - لا فرق بين المسلمين وغيرهم في ذلك في الأحكام السابقة .